المشاركات

تعريف قانون الشغل أو القانون الاجتماعي

 يعتبر القانون الاجتماعي من فروع القانون الأكثر حداثة في نشأته ، إذ ظهر في ظل الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا ، ومع ظهور الآلة وانتشار استعمالها في المجالات الصناعية والفلاحية والتجارية ، حيث أضحى من الضروري إيجاد قانون غايته الأساسية حماية الأجير ، وهو الأمر الذي سعت إليه الحركات العمالية وناضلت لأجل تحقيقه خاصة مع ظهور الأفكار الاشتراكية . تعريف قانون الشغل أو القانون الاجتماعي   يمكن تعريف القانون الاجتماعي بأنه مجموع المقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية والاجتهادات القضائية التي يكون موضوعها تنظيم علاقات الشغل التبعي المأجور ما بين أجراء القطاع الخاص والمقاولات العمومية ذات النشاط الصناعي أو التجاري أو الفلاحي من جهة وبين مشغليهم من جهة أخرى . مصادر قانون الشغل المغربي

تقديم في مادة الحقوق العينبة الأصلية والتبعية

صورة
الحقوق العينية الأصلية والتبعية   تنقسم الأموال التي تكون موضوعا للحقوق الأصلية والتبعية والتي يصح التعامل فيها شرعا وقانونا إلى ثلاثة أقسام :   أموال عقارية    يقصد ب الأموال العقارية ، الأموال التي لها شكل قار ، ولا تنتقل من مكانها إلا بتلفها أو تغيير في شكلها ، أو بتفكيك أجزائها ، كالأراضي والمباني المبنية بالحجر والاسمنت والطوب ، والأشجار والمزروعات قبل فصلها عن الأرض . وتعتبر المنقولات عقارات بالالتصاق متى التحمت بالعقار وأصبحت جزءا منه .   ولهذا يقسم العقار إلى ثلاثة أقسام : عقار بطبيعته ، عقار بالتخصيص ، وعقار ينسحب عليه .   1- عقار بطبيعته    هو العقار الذي لا يمكن نقله أبدا ، أو لا يمكن نقله إلا بتغيير هيئنه -كما أشرنا سلفا- .وهو التعريف الذي نصت عليه المادة 6 من م ح ع حيث جاء فيها : " العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته " . إذن فالعقار كما يطلق على الأرض ، يمكن أن يطلق –أيضاء على الأشجار والأغراس والبنيات والمنشآت . 2-عقار بالتخصيص  ويقصد به الأشياء التي خصصها مالك العقار لخدمة عقاره ، ويشترط فيه شرطان :  أن ي