تقديم في مادة الحقوق العينبة الأصلية والتبعية
الحقوق العينية الأصلية والتبعية
تنقسم الأموال التي تكون موضوعا للحقوق الأصلية والتبعية والتي يصح التعامل فيها شرعا وقانونا إلى ثلاثة أقسام :
أموال عقارية
يقصد بالأموال العقارية ، الأموال التي لها شكل قار ، ولا تنتقل من مكانها إلا بتلفها أو تغيير في شكلها ، أو بتفكيك أجزائها ، كالأراضي والمباني المبنية بالحجر والاسمنت والطوب ، والأشجار والمزروعات قبل فصلها عن الأرض . وتعتبر المنقولات عقارات بالالتصاق متى التحمت بالعقار وأصبحت جزءا منه .
ولهذا يقسم العقار إلى ثلاثة أقسام : عقار بطبيعته ، عقار بالتخصيص ، وعقار ينسحب عليه .
1-عقار بطبيعته
هو العقار الذي لا يمكن نقله أبدا ، أو لا يمكن نقله إلا بتغيير هيئنه -كما أشرنا سلفا- .وهو التعريف الذي نصت عليه المادة 6 من م ح ع حيث جاء فيها : " العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته " .
إذن فالعقار كما يطلق على الأرض ، يمكن أن يطلق –أيضاء على الأشجار والأغراس والبنيات والمنشآت .
2-عقار بالتخصيص
ويقصد به الأشياء التي خصصها مالك العقار لخدمة عقاره ، ويشترط فيه شرطان :
- أن يكون كل من المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد .
- أن يكون الغرض من رصد المنقول هو خدمة العقار .
نصت المادة 7 من م ح ع على أن : " العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة " .
3- عقار بحسب ما ينسحب عليه
يقصد بالحق العيني العقاري بحسب ما ينسحب عليه ، الحق الواقع على الملكية العقارية ، كحقوق الانتفاع ، وحقوق الارتفاق .
أموال منقولة
الأموال المنقولة هي الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر ، دون تلف أو تغيير في شكلها كالأشجار والمزروعات بعد قطعها وفصلها عن الأرض والسلع والبضائع ...
أموال معنوية
الأموال المعنوية ، هي الأموال التي لا تدخل في القسمين السابقين ، وليس لها وجود ملموس ، بل لها قيمة مالية ، كحقوق الإبداع والابتكار ، وعلاقات التجارة والصنع .
والحق باعتبار التقويم المالي يمكن قسمته إلى حق شخصي وحق عيني .
والحق العيني إما أن يكون حقا عقاريا أصليا ، أو حقا عينيا تبعيا .
1- الحق الشخصي
هو علاقة بين شخصين يلتزم بمقتضاه أحدهما وهو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لمصلحة الآخر وهو الدائن . ينسحب فالحق الشخصي هو التزام إذا ما نظر إليه من ناحية المدين ، وهو حق إذا ما نظر إليه من ناحية الدائن .
فالحق الشخصي يتضمن ثلاثة عناصر : طرف إيجابي هو صاحب الحق أي الدائن ، وطرف سلبي وهو المدين ، ومحل هذا الحق هو العمل أو الامتناع عن العمل .
2- الحق العيني
الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء مادي ، وهو ينقسم إلى قسمين : حق عيني أصلي ، وحق عيني تبعي .
الحقوق العينية الأصلية
يقصد بالحق العيني الأصلي ، الحق الذي يقوم بذاته ولا يستند في وجوده إلى حق آخر ينبعه .
ويعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية الأصلية ، وهو أوسع الحقوق العينية نطاقا ، بحيث يمكن المالك من استعماله واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم ومطلق ، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الأنظمة الجاري بها العمل .
وتشتمل الحقوق الأصلية حسب المادة 9 من م.ح.ع مايلي :
- حق الملكية ؛
- حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛
- حق الانتفاع
- حق العمري ؛
- حق الاستعمال ؛
- حق السطحية ؛
- حق الكراء الطويل الأمد ؛
- حق الحبس ؛
- حق الزينة ؛
- حق الهواء والتعلية؛
- الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛
الحقوق العينية التبعية
يقصد بالحق العيني التبعي ، كل حق لا يقوم بذاته ، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ، ويكون ضمانا للوفاء به.
والحقوق العينية التبعية حسب المادة 10 من م.ح.ع :
- الامتيازات.
- الرهن الحيازي.
- الرهون الرسمية.
وتجدر الإشارة في الأخير أن هذه الحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية ترد عليها تصرفات يمكن حصرها في ثلاث :
أ- تصرفات ناقلة للحقوق العينية ( كحق البيع مثلا ) .
ب- وتصرفات منشأة للحقوق العينية ( كحق الانتفاع وحق الارتفاق مثلا ) .
ج- وتصرفات كاشفة للحقوق العينة ( كعقد القسمة ، وعقد الصلح مثلا ) .
ويمكن تمييز التصرفات الأخيرة بين تصرفات كالشفعة والصادرة من الطرفين :
- عقد القسمة : فالقسمة كاشفة لا منشأة له .
- عقد الصلح : فإذا كان المصطلح فيه دارا فيكون بذلك كاشفا للحق في الدار وناقل في الأرض .
وتصرفات كاشفة وصادرة عن طرف واحد وذلك مثل :
- الإقرار للغير بملكية عقار : ويمكن أن يتحقق الإقرار من المالك أو من ورثته .
- الإقرار للمالك على الشياع بجزء مفرز .
- الإقرار الصادر عن الغير في العقد : كأن يبيع شخص عقارا لا يملكه ثم يقرالمالك الحقيقي بهذا البيع فيصبح بذلك الإقرار كاشفا للحق . - إجازة العقد القابل للإبطال : إذا باع قاصر عقارا ثم عند بلوغه أجازه ، فهو كذلك كاشف للحق .
- التنازل عن التقادم لمن يملكه ، فإذا تنازل شخص عن حق اكتسبه بالتقادم او تنازل عن ما تبقى من مدة التقادم ، فيكون تصرفه هذا كاشفا للحق بإدارة منفردة لا منشأ له .
إلى جانب التصرفات الكاشفة للحق العيني العقاري ، يمكن أن تكون بعض الأحكام القضائية كاشفة كذلك لهذا الحق ، وذلك مثل :
أ- القسمة القضائية : القسمة القضائية كاشفة لحقوق المتقاسمين لا منشئة له .
ب- الحكم القضائي الاتفاقي : هو الاتفاق على تعديل طلبات المدعي فيسلم المدعى عليه بها ، ويصدر الحكم وفق الطلبات . فهذا الحكم هو كاشف للحق كذلك .
ج- الحكم بإرساء المزاد العلني على الحائز للعقار الذي كان محل مزايدة . فهذه التصرفات والأحكام الواردة على الحقوق العينية الأصلية أو التبعية فهي إما منشأة أو ناقلة أو كاشفة ، ولا يمكن أن تخرج عن هذه الثلاث كما سنرى .
تعليقات
إرسال تعليق