تقديم في مادة الحقوق العينبة الأصلية والتبعية

الحقوق العينية الأصلية والتبعية 

تنقسم الأموال التي تكون موضوعا للحقوق الأصلية والتبعية والتي يصح التعامل فيها شرعا وقانونا إلى ثلاثة أقسام :

تقديم في مادة الحقوق العينبة الأصلية والتبعية


 أموال عقارية 

 يقصد بالأموال العقارية ، الأموال التي لها شكل قار ، ولا تنتقل من مكانها إلا بتلفها أو تغيير في شكلها ، أو بتفكيك أجزائها ، كالأراضي والمباني المبنية بالحجر والاسمنت والطوب ، والأشجار والمزروعات قبل فصلها عن الأرض . وتعتبر المنقولات عقارات بالالتصاق متى التحمت بالعقار وأصبحت جزءا منه .

 ولهذا يقسم العقار إلى ثلاثة أقسام : عقار بطبيعته ، عقار بالتخصيص ، وعقار ينسحب عليه . 


 1-عقار بطبيعته 

 هو العقار الذي لا يمكن نقله أبدا ، أو لا يمكن نقله إلا بتغيير هيئنه -كما أشرنا سلفا- .وهو التعريف الذي نصت عليه المادة 6 من م ح ع حيث جاء فيها : " العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته " .

إذن فالعقار كما يطلق على الأرض ، يمكن أن يطلق –أيضاء على الأشجار والأغراس والبنيات والمنشآت .


2-عقار بالتخصيص 

ويقصد به الأشياء التي خصصها مالك العقار لخدمة عقاره ، ويشترط فيه شرطان : 

  • أن يكون كل من المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد .
  •  أن يكون الغرض من رصد المنقول هو خدمة العقار . 

نصت المادة 7 من م ح ع على أن : " العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة " .


3- عقار بحسب ما ينسحب عليه

 يقصد بالحق العيني العقاري بحسب ما ينسحب عليه ، الحق الواقع على الملكية العقارية ، كحقوق الانتفاع ، وحقوق الارتفاق .


أموال منقولة  

الأموال المنقولة هي الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر ، دون تلف أو تغيير في شكلها كالأشجار والمزروعات بعد قطعها وفصلها عن الأرض والسلع والبضائع ...


 أموال معنوية 

 الأموال المعنوية ، هي الأموال التي لا تدخل في القسمين السابقين ، وليس لها وجود ملموس ، بل لها قيمة مالية ، كحقوق الإبداع والابتكار ، وعلاقات التجارة والصنع .

 والحق باعتبار التقويم المالي يمكن قسمته إلى حق شخصي وحق عيني . 

والحق العيني إما أن يكون حقا عقاريا أصليا ، أو حقا عينيا تبعيا .


 1- الحق الشخصي  

هو علاقة بين شخصين يلتزم بمقتضاه أحدهما وهو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لمصلحة الآخر وهو الدائن . ينسحب فالحق الشخصي هو التزام إذا ما نظر إليه من ناحية المدين ، وهو حق إذا ما نظر إليه من ناحية الدائن .


فالحق الشخصي يتضمن ثلاثة عناصر : طرف إيجابي هو صاحب الحق أي الدائن ، وطرف سلبي وهو المدين ، ومحل هذا الحق هو العمل أو الامتناع عن العمل . 


2- الحق العيني 

الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء مادي ، وهو ينقسم إلى قسمين : حق عيني أصلي ، وحق عيني تبعي .


 الحقوق العينية الأصلية 

 يقصد بالحق العيني الأصلي ، الحق الذي يقوم بذاته ولا يستند في وجوده إلى حق آخر ينبعه .

 ويعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية الأصلية ، وهو أوسع الحقوق العينية نطاقا ، بحيث يمكن المالك من استعماله واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم ومطلق ، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الأنظمة الجاري بها العمل .

 وتشتمل الحقوق الأصلية حسب المادة 9 من م.ح.ع مايلي :

  1.  حق الملكية ؛
  2.  حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛
  3.   حق الانتفاع 
  4. حق العمري  ؛
  5.  حق الاستعمال  ؛
  6.  حق السطحية  ؛
  7.  حق الكراء الطويل الأمد ؛ 
  8. حق الحبس ؛ 
  9.  حق الزينة ؛
  10.  حق الهواء والتعلية؛
  11.   الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛


الحقوق العينية التبعية 

يقصد بالحق العيني التبعي ، كل حق لا يقوم بذاته ، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ، ويكون ضمانا للوفاء به.


والحقوق العينية التبعية حسب المادة 10 من م.ح.ع : 

  •  الامتيازات. 
  •   الرهن الحيازي.
  •   الرهون الرسمية.

 وتجدر الإشارة في الأخير أن هذه الحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية ترد عليها تصرفات يمكن حصرها في ثلاث :

 أ- تصرفات ناقلة للحقوق العينية ( كحق البيع مثلا ) .

 ب- وتصرفات منشأة للحقوق العينية ( كحق الانتفاع وحق الارتفاق مثلا ) .

 ج- وتصرفات كاشفة للحقوق العينة ( كعقد القسمة ، وعقد الصلح مثلا ) . 

ويمكن تمييز التصرفات الأخيرة بين تصرفات كالشفعة والصادرة من الطرفين : 

- عقد القسمة : فالقسمة كاشفة لا منشأة له . 

- عقد الصلح : فإذا كان المصطلح فيه دارا فيكون بذلك كاشفا للحق في الدار وناقل في الأرض . 

وتصرفات كاشفة وصادرة عن طرف واحد وذلك مثل :

 - الإقرار للغير بملكية عقار : ويمكن أن يتحقق الإقرار من المالك أو من ورثته .

 - الإقرار للمالك على الشياع بجزء مفرز . 

- الإقرار الصادر عن الغير في العقد : كأن يبيع شخص عقارا لا يملكه ثم يقرالمالك الحقيقي بهذا البيع فيصبح بذلك الإقرار كاشفا للحق . - إجازة العقد القابل للإبطال : إذا باع قاصر عقارا ثم عند بلوغه أجازه ، فهو كذلك كاشف للحق .

- التنازل عن التقادم لمن يملكه ، فإذا تنازل شخص عن حق اكتسبه بالتقادم او تنازل عن ما تبقى من مدة التقادم ، فيكون تصرفه هذا كاشفا للحق بإدارة منفردة لا منشأ له .

 إلى جانب التصرفات الكاشفة للحق العيني العقاري ، يمكن أن تكون بعض الأحكام القضائية كاشفة كذلك لهذا الحق ، وذلك مثل :

 أ- القسمة القضائية : القسمة القضائية كاشفة لحقوق المتقاسمين لا منشئة له .

 ب- الحكم القضائي الاتفاقي : هو الاتفاق على تعديل طلبات المدعي فيسلم المدعى عليه بها ، ويصدر الحكم وفق الطلبات . فهذا الحكم هو كاشف للحق كذلك .

 ج- الحكم بإرساء المزاد العلني على الحائز للعقار الذي كان محل مزايدة . فهذه التصرفات والأحكام الواردة على الحقوق العينية الأصلية أو التبعية فهي إما منشأة أو ناقلة أو كاشفة ، ولا يمكن أن تخرج عن هذه الثلاث كما سنرى .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعريف قانون الشغل أو القانون الاجتماعي